الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تجده فى ثوبك بعد النوم إذا لم تكن له رائحة المني ولا لونه, فإنه لا يعتبر منيًّا, وبالتالي؛ فلا يجب عليك اغتسال.
ولون المني أبيض إذا كان رطبًا، وإذا يبس أشبهت رائحته رائحة البيض؛ جاء في شرح الدردير المالكي: وأما مني المرأة: فهو رقيق أصفر، بخلاف الرجل فإنه ثخين أبيض. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 64005.
ويمكن التفريق بين المني وغيره بوساطة الرائحة فقط, أو بوساطة اللون, أو بوجود علامة واحدة من علاماته المعروفة، والتي ذكرها الإمام النووي في المجموع بقوله:
ـ إحْدَاهَا: الْخُرُوجُ بِشَهْوَةٍ مَعَ الْفُتُورِ عَقِيبَهُ.
ـ وَالثَّانِيَةُ: الرَّائِحَةُ الَّتِي تشبه الطلع والعجين، كما سبق.
ـ الثالثة: الْخُرُوجُ بِتَزْرِيقٍ وَدَفْقٍ فِي دَفَعَاتٍ.
فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ كَافِيَةً فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا، وَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا شيء لَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهِ مَنِيًّا. اهـ.
وفي حال ما إذا جهلت حقيقة ما رأيته هل هو مني أم مذي؟ فإن شئت جعلته منيًّا؛ فتغتسل من الجنابة، وتعيد ما صليته من فرائض قبل غسل الجنابة، وإن شئت جعلته مذيًا؛ فتصح صلاتك إذا كنت قد غسلت نجاسة المذي عن البدن والثياب, وتوضأت وصليت بثوب طاهر, وهذا التفصيل للشافعية، وهو المفتى به عندنا, كما سبق في الفتوى رقم: 118140.
جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: فإن قلنا بالتخيير؛ فتوضأ وصلى في ثوب آخر صحت صلاته, وإن صلى في الثوب الذي فيه البلل ولم يغسله لم تصح صلاته؛ لأنه إما جنب, وإما حامل نجاسة, وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته؛ لاحتمال أنه مني. انتهى.
وفي حال ما إذا صليت بنجاسة المذي جهلًا أو نسيانًا, فلا إعادة عليك؛ بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6115.
وللتعرف على صفات المذي والمني راجع الفتوى رقم: 56051.
أما في حال اليقظة: فلا يلزمك اغتسال ولو كان الخارج منيًّا إذا كان بدون شهوة؛ بناء على مذهب الجمهور, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 142433.
والله أعلم.