حكمة تحريم أكل لحم بعض الحيوانات والطيور
15-2-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم أردت أن أستفسر حول تحريم أكل لحم الضفادع والثعابين عقب ما قرأته في الفتوى رقم 543 علماً بأنني لست من آكلي هذه اللحوم والحمد لله. لكني أريد الاستفسار حول سبب تحريم قتل أو أكل الخمسة حيوانات التي ورد ذكرها في حديث رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام و حول مدى صحة هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت هذا الحديث بإسناد صحيح في مسند أحمد وسنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. أما رواية النهي عن قتل الخمسة وذكر منها الضفدع، فقد رواها البيهقي في سننه، وقال عقب هذه الرواية: تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف، وحديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أقوى.
يشير بذلك إلى رواية النهي عن قتل الأربعة وقد تقدمت.
وقد ورد النهي عن قتل الضفدع خاصة في حديث صحيح رواه أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
وقد بين بعض العلماء حكمة النهي عن قتل هذه الحيوانات وعن أكلها، فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب عون المعبود عن الخطابي أنه قال: إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمها، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه، أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه، ألا ترى أنه نهي عن قتل الحيوان بغير مأكلة، ويقال إن الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة..... والمقصود بالجلالة البهيمة التي تتغذى على النجاسة فينتن لحمها بسبب ذلك.
وقد ورد في حكمة النهي عن قتل الضفدع ما رواه البيهقي بإسناد صحيح موقوفاً عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير مرفوعاً؛ إلا أنه متكلم في إسناده.
والله أعلم.