الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلاة أمرها عظيم في الإسلام؛ فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وتاركها جاحدًا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وإن أقر بوجوبها وتركها كسلًا أو تهاونًا فليس بكافر عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 1061.
وبناء على مذهب الجمهور بعدم كفره؛ فالأصل أنه لا يجوز لك الامتناع عن معاشرته، ولا التفريط في حقوقه، وحقوق الأولاد. فلتجتهدي في نصحه، فإن استمر على حاله فلك طلب الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30663.
وأما الوقوف مع أبيك ضد زوجك، فلم نفهم الصورة المقصودة، ولكن -عمومًا- لا يجوز للمسلم أن يميل مع الظالم على المظلوم مهما كان؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]؛ فلا بد أن تصوبي المصيب وتُخطئي المخطئ، علما بأن حق الزوج على زوجته أعظم من حق الوالدين؛ كما بينا بالفتوى رقم: 59352.
وأما إن كان إهمالك له على سبيل الهجر لعله يرتدع؛ فقد بان مما ذكرت أن هذا النوع من الهجر لم يؤت ثمرته؛ فحاولي بوسيلة أخرى، والهجر يكون بحسب المصلحة، وراجعي حكم هجر الزوج المفرط في حق الله بالفتوى رقم: 136372.
والله أعلم.