الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل شرط فيه مصلحة لأحد العاقدين يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإن كان للشركة غرض معتبر في اشتراط ذلك الشرط وقبلت به، وتم التعاقد عليه، فيلزمك الوفاء به. فإن خالفت الشرط أثمت بهذه المخالفة، لكن لا يحرم عليك راتبك ما دمت قد أديت ما عليك من عمل في مقابل هذا الراتب. وراجع في ذلك الفتويين: 185845، 236614.
أما زوجتك: فلا ننصحك بطلاقها، وإنما تتحلل من الشركة، وتطلب عفوها عن هذا الشرط. ثم إن طلاقها قد لا يلغي الشرط المذكور.
والله أعلم.