الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الشروط التي تتضمنها تلك الكراسات، إن كانت مفروضة من قبل الدولة، ولا بد من التعامل بها، فيعذر المتعاملون بها مع كرههم لما هو محرم فيها، وعدم رضاهم به، وليقصدوا بالتوقيع ما هو مشروع.
وإذا كان كذلك، فإعدادك لها ضمن ما تعده، لا حرج فيه، وفق ما بيناه، وانظر الفتوى رقم: 131264.
وكذلك ما ورد في المادة 89 في سؤالك رقم: 2542749. والمتضمنة أحقية المقاول في الاستفادة من فوائد التأخير، على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض القصيرة، فهو بند محرم، لا يجوز العمل به.
وكذلك الكفالات البنكية ما دامت ربوية، والتأمين إذا كان تأمينا تجاريا محرما، فهذا كله مما لا يجوز . ويمكن تعويض ذلك بكفالات بنكية مشروعة، وتأمين تعاوني مباح إن وجد.
وانظر الفتويين: 71911/151875 وما أحيل عليه فيهما من فتاوى.
والله أعلم.