الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تحسن الظنّ بزوجتك ولا تتهمها بمجرد الشكوك والهواجس، فإن الأصل براءة المسلم من التهمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخون الرجل زوجته، فعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: ومعنى الحديث النهي عن التجسس على أهله وألا تحمله غيرته على تهمتها إذا لم يأنس منها إلا الخير. اهـ
وقد أخطأت بتعليق الطلاق على هذا الأمر، لكن الطلاق لا يقع ما دامت الزوجة منكرة وقوع شيء مما اتهمتها به، وانظر الفتوى رقم: 234559.
فاتق الله وعاشر زوجتك بالمعروف، واستعذ بالله من الشيطان واحذر من وسوسته، واعلم أنّ على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسدّ عليها أبواب الفتن، ويجنبها الخلوة والاختلاط المريب ثم يحسن الظنّ بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.