الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف، ومن ذلك أن تنتقل إلى المسكن الذي يريده لها، ولا تجوز لها مخالفته في ذلك، إلا لعذر شرعي، ومن ذلك أن يكون في انتقالها إليه ضرر بين، وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى رقم: 66191، ففيها بيان مواصفات بيت الزوجية.
ومنه يعلم أن البيت إذا كانت لا تأمن فيه المرأة على نفسها لا يجب عليها الانتقال إليه، والمسكن المستقل حق للزوجة، ولا بأس بأن يكون في بيت العائلة في جانب منه، مستقل بمرافقه، فعلى الزوج أن يجتهد في توفيره للمرأة، ولا يتركها عرضة للحرج بوجودها مع إخوته.
وإذا لم يتيسر للزوج توفير ذلك، فلتصبر زوجته؛ حتى يفتح الله عليه، ولتتقي الله ما استطاعت أثناء وجودها في بيت أهله، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
والله أعلم.