الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لامرأتك: لا أريد أن تكملي معي حياتي ـ ليس صريحاً في الطلاق، ولكنّه كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، فما دمت لم تنو به الطلاق فلم يقع، وإذا طلقت امرأتك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بانت منك ولم تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وإذا امتنع أبوها من العقد لغير مسوّغ كان عاضلاً لها، ويجوز أن يعقد غيره من أوليائها والحال هكذا، وانظر الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.