الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط وقع الطلاق عند تحقق شرطه؛ سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا. لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
كما أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند أكثر أهل العلم، سواء في ذلك قبل الدخول والخلوة أو بعده؛ قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: "وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم" المغني - (8 / 241).
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّ زوجتك طلقت منك ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى؛ فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت التهديد، فلم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين.
واعلم أنّ المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعًا لهواه أو متلقطًا للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5583، والفتوى رقم: 241789.
والله أعلم.