الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الصورة الأولى فلا حرج فيها، وهي أن تتفقي مع الزبون على عمولة معلومة، مقابل سعيك في التوفيق بينه وبين مالك السلعة، أو السعي في شرائها له.
وأما الصورة الثانية فإن كنت اتفقت مع مالك السلعة على ترويجها له، وقال لك: بيعيها بخمسين، ولك منها عشر، أو لو بعتها بأكثر من أربعين، فما زاد عنها فهو لك، وبعتها بخمسين، فلا حرج، وحينئذ تكونين وكيلة عن البائع، لا عن المشتري، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا. وراجعي الفتوى رقم: 12546.
والله أعلم.