الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة عند افتراق دار الأبوين، قال ابن قدامة (الحنبلي): وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي. المغني - (ج 9 / ص 305)
وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ، ولو كانت في بلد آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم : 118375.
وعلى كل الأقوال فإنّ من شرط الانتقال بالولد أن يكون الطريق آمناً والبلد المنتقل إليه آمناً، أما إذا كان الطريق أو البلد غير آمن فلا يجوز للأب أو الأمّ الانتقال بالطفل، وتكون الحضانة للمقيم منهما، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ...وإن كان منتقلاً إلى بلد ليقيم به، وكان الطريق مخوفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً، فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في السفر به خطراً به" المغني لابن قدامة (8/ 242)
وعليه فلا حقّ لزوجتك في السفر بالأولاد والحال كما ذكرت.
والله أعلم.