الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حد الرحم التي يجب وصلها، ويحرم قطعها في الفتوى رقم:
7156.
وزوجة الأخ بزواجها من أخيك أصبحت واحدة من نساء العائلة يستحب وصلها وبرها والإحسان إليها، إلا إذا بدا منها ما يوجب هجرها كارتكابها أمراً محرماً مع الإصرار عليه.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 3/19:
وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. انتهى.
ولا شك أن النميمة محرمة وهي من كبائر الذنوب، والواجب عليك نصحها وتذكيرها بالله تعالى حتى تكفَّ عن هذا الخُلق الوضيع.
وليعلم أن هجر أصحاب المعاصي ليس مقصوداً بذاته إنما المقصود صلاح أحوال العباد، فإذا كان الهجر سبباً في كف العاصي وصلاح حاله كان الهجر حسناً، بل قد يكون واجباً في بعض الأحوال.
وإذا كانت المخالطة سبباً في حصول تلك المصالح كانت المخالطة أولى من الهجر.
قال في الفواكه
الدواني 2/296 :
وإنما يقتصر المكلف على هجران المجاهر إذا كان (لا يصل إلى عقوبته) أي لا قدرة له على زجره عنها إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة (ولا يقدر على موعظته) لشدة تجبره، أو يقدر لكن (لا يقبلها) لعدم عقل ونحوه، وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكماً أو في ولايته أو برفعه للحاكم أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر، ولا يجوز له تركه بهجره، والحاصل أن المتجاهر بالكبائر لا يجب هجرانه مع بقائه على مخالطة الكبائر إلا عند العجز عن زجره. انتهى.
فالحاصل أنه ينبغي عليك النظر في عواقب الأمور مع مراعاة جانب الإصلاح فهذا هو الغرض المقصود، فكل ما يؤدي إلى صلاح هذه المرأة كان مرغباً فيه شرعاً.
والله أعلم.