الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم التقيد بمذهب معين لا شيء فيه على الراجح إلا في حق من صار يتنقل بين المذاهب والأقوال لأخذ ما يشتهيه من الأقوال الضعيفة أو الشاذة؛ لأنها توافق هواه، وإلا فإنه لا يلزم في الأصل التزام مذهب معين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2397، وانظر أيضا الفتوى رقم: 186941.
وعليه، فإن كان السائل أهلا للنظر في الأدلة، وظهر له رجحان قول ما ـ لقوة دليله ـ تعين عليه الأخذ به، وإن لم يكن أهلا لذلك، فحكمه أن يستفتي أهل العلم الذين هم محل ثقة عنده في العلم والورع ويعمل بفتواهم، وانظر الفتوى رقم: 180003، وانظر أيضا الفتوى رقم: 120640، بشأن ما على العامي فعله إذا اختلفت مذاهب العلماء، وينطبق ما ذكرناه على جميع ما ورد في السؤال.
وعليه، فإن كنت عاميا لا تستطيع النظر في الأدلة والترجيح من بينها، فلا حرج عليك في تقليد المذهب الحنفي، أو تقليد الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ، أو تقليد غيره من العلماء الثقات على أن لا يكون اختيارك لتلك الأقوال تتبعا للرخص.
وإن كنت من أهل النظر في الأدلة، فإن عليك العمل بما يترجح عندك بحسب الدليل كما تقدم.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6188، 12455، 56645.
والله أعلم.