الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق بغير قصد بل سبق لسانك إليه -كما ذكرت- فلم يقع طلاقك، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ... أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق لساني، فقلت: طلقتك ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه، قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء. فسبق لسانه فقال: أنت طالق، أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه. المغني لابن قدامة (7/ 386) وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.