الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوردنا في الفتوى رقم: 6374، قرار المجمع الفقهي بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك، ومما جاء فيه بشأن ضوابط جوازها: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
وعلى ذلك، فلا يجوز في عقد الاجارة اشتراط كون التأمين على المستأجر، وانظر الفتوى رقم: 165955.
وأما ارتفاع مبلغ الإجارة في حالة ما إذا أمن المؤجر: فهذا بمجرده لا حرج فيه من حيث الأصل، جاء في كتاب المعايير الشرعية ما نصه: ونفقة التأمين على المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها في الاعتبار ضمنا عند تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعا عند تحديد الأجرة.
وانظر الفتويين رقم: 127604، ورقم: 95958، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.