الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عادتك سبعة أيام مثلا، فإنك تحسبينها من وقت رؤية الحيض، إلى ما يقابل ذلك الوقت من اليوم السابع.
وعلى كل حال، فإن المرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817. ويجب عليها أن تبادر بالاغتسال بمجرد رؤية الطهر، ولو كان ذلك في مدة العادة، وعليه، فما فعلته من الاغتسال بمجرد رؤية الجفوف، صحيح، ولا عبرة بما رأيته بعد ذلك من الإفرازات البيضاء.
والله أعلم.