الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق من غير إسناد لفظه إلى الزوجة، وقد سبق بيان كلام أهل العلم في ذلك، بالفتوى رقم: 157603، وقد بينا فيها أيضا أنه إذا لم يسند للزوجة، كان كناية من الكنايات، يرجع فيه إلى نية الزوج.
وعلى تقدير نيته الطلاق، فلا يمنع وقوعه كون الزوجة قصدت رمي البطاقة لا الطلاق؛ لأن المعتبر في ذلك قصد الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 48463.
والله أعلم.