الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن طلاق الحامل واقع، وهو طلاق سني، وليس بدعيًا، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 8094.
وإذا تلفظ الزوج بطلاق زوجته وقع طلاقه، ولا يشترط لوقوعه أن يكون في المحكمة، أو أن يكون بشهادة الشهود، بل الإشهاد على الطلاق مستحب في قول الجمهور، وليس بواجب، وانظري الفتوى رقم: 246292.
وتهديد الزوجة بقتل نفسها ـ إن غلب على الظن أن تنفذ ما هددت به ـ يمنع وقوع الطلاق؛ لكونه حينئذ من الإكراه المعتبر شرعًا، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 121714.
والله أعلم.