الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقسمة الرجل أمواله في حياته بين أولاده وزوجته لا يعتبر ميراثا، بل هي هبة منه لهم، ويلزمه أن يعدل في هبته بين أولاده الذكور والإناث بأن يعطي الذكر مثل نصيب الأنثى، أو مثل نصيب الأنثيين، قولان لأهل العلم، ولا حرج في العمل بأحدهما، وانظر الفتوى رقم: 277198.
وإذا وهبهم أمواله ومكنهم منها وحاز كل واحد منهم نصيبه من الهبة وصار يتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة وخرجت تلك الأملاك عن ملكية الواهب.
وأما رفضه النفقة على أولاده: فمن كان من أولاده الذكور أو الإناث غنيا بما وهبه له أو بغيره، فإنه لا تلزمه نفقته سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، والوالد إنما تلزمه نفقة أولاده الذين لا مال لهم وعاجزين عن الكسب كالصغار، قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
وأما من كان له مال أو له دخل كراتب من الدولة أو غير ذلك، أو كان كبيرا قادرا على الكسب، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، وليس للأب أيضا أن يلزم بقية أولاده بالإنفاق عليه.
والله أعلم.