الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من أفطرت في رمضان بعذر، كالحيض أو النفاس ونحوهما، أن تقضي الأيام التي فاتتها قبل دخول رمضان الآخر، ولا يشترط ذلك في شهر معين من السنة، لحديث عائشة رضي الله عنها
" أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها " رواه
البخاري ومسلم. وليست عليها صدقة ولا كفارة .
فإذا تأخر قضاء الفوائت من الصيام لغير عذر حتى دخل رمضان آخر وجب القضاء مع كفارة التأخير، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وقد سبق بيان ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم
5802 ورقم
6143 ورقم
20087أما إن عجز المرء عن الصيام، وكان عذره دائماً إلى الموت فقد بينا حكمه في الفتوى رقم
24937والله أعلم.