الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك من داء الوسواس القهري، ونوصيك بالحرص على الدعاء، والرقية الشرعية، وراجعي فيها الفتوى رقم: 3086.
والطلاق المعلق قد اختلف العلماء في حكمه، فالجمهور على وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، ولو لم يقصد الزوج الطلاق، وذهب ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق تلزمه كفارة يمين، وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا، وهنالك أيضًا خلاف في تحريم الزوجة، والراجح عندنا أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 134240.
واختلف الفقهاء أيضًا في الطلاق بلفظ الثلاث هل تقع به ثلاث طلقات أم تقع به طلقة واحدة؟ وسبق بيان أقوالهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 60228.
وكما ترين، فإن نية الزوج لها اعتبارها في بعض الصور، إضافة إلى أنه إذا كان هنالك سبب باعث، وزال السبب لا يقع الحنث، فلا يقع الطلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 35705.
ومن هنا، فإن الأولى أن يراجع زوجك أحد العلماء الموثوقين عندكم، أو الجهات المختصة بالفتوى، أو المحكمة الشرعية حتى ينظر في هذه الصور، ويصدر الحكم المناسب، وننبه إلى خطورة التساهل في أمر الطلاق، وتلفظ الزوج به لأدنى سبب، فهنالك السبل المشروعة التي يمكن أن تحل بها المشاكل عند نشوز الزوج، أو نشوز الزوجة، وهو ما بيناه في الفتويين رقم: 1103، ورقم: 68365.
والله أعلم.