الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحصل الخلع -أو الطلاق- بمجرد طلب الزوجة من زوجها مخالعتها، من غير أن يتلفظ الزوج بصيغة الخلع، أو الطلاق.
قال البهوتي -رحمه الله-: وَتَعْتَبِرُ الصِّيغَةُ مِنْهُمَا، أَيْ الْمُتَخَالِعَيْنِ في ذَلِكَ كُلِّهِ، أَيْ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صُوَرِ الْخُلْعِ، فَيَقُولُ: خَلَعْتُكِ، أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ عَلَى كَذَا، أَوْ فَادَيْتُكِ عَلَى كَذَا، فَتَقُولُ هِيَ: قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، وَنَحْوِهِ، أَوْ تَسْأَلُهُ هِيَ فَتَقُولُ: اخْلَعْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي عَلَى كَذَا، فَيَقُول: خَلَعْتُكِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ الصَّرِيحِ، وَالْكِنَايَاتِ، أَوْ يَقُولُ الْأَجْنَبِيُّ: اخْلَعْهَا، أَوْ طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ، وَنَحْوِهِ، فَيُجِيبُ. اهـ .
ومجرد اعتزال الزوج امرأته، لا يترتب عليه طلاق، ولا خلع، فإن كنت لم تتلفظ بالخلع، أو الطلاق، ولم يحكم به قاض شرعي، فزوجتك في عصمتك، لا تحتاج لمراجعتها، أو العقد عليها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 200095.
والله أعلم.