الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج ينعقد بالوكالة، كما ينعقد بالأصالة، كما قرر الفقهاء، أي أن للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 244558، ولا يشترط أن تكون الوكالة مكتوبة، بل يكفي أن يوكله شفويا.
وننبه إلى أن الرؤى لا أثر لها في الأحكام الشرعية، فلا يعتمد عليها في ذلك.
والله أعلم.