الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تختاري الطلاق، بل رفضته، فلا يترتب على قول زوجك شيء، سواء قال لك زوجك هذه العبارة ابتداء، أو قالها لك رداً على سؤالك الطلاق، فإنّه لو قال لك: أنت طالق إذا شئت، لم تطلقي حتى تختاري الطلاق، وتتلفظي بذلك.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق إن شئت. أو: إذا شئت. أو: متى شئت. أو: كلما شئت. أو: كيف شئت. أو: حيث شئت. أو: أنى شئت. لم تطلق حتى تشاء، وتنطق بالمشيئة بلسانها، فتقول: قد شئت؛ لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فتعلق الحكم بما ينطق به. اهـ.
ولا أثر لمجرد أخذك أغراضك، وذهابك إلى بيت أهلك ما دمت لم تقصدي به الطلاق.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل عن ابن رشد: إن لم تجب المُمّلكة بشيء، وفعلت ما يشبه الجواب مثل أن تنتقل، أو تنقل متاعها سئلت إن قالت لم أرد طلاقا، صدقت. اهـ.
ولكن إن كان ذهابك بغير إذن زوجك، ولغير عذر شرعي، فأنت آثمة، تجب عليك التوبة، وراجعي الفتوى رقم: 7996.
ولا شك في أن الطلقة الصريحة تحسب، وكونك في شك في غيرها، فالأصل بقاؤك في عصمة زوجك.
وننبه إلى أن من المنكرات العظيمة سوء الظن بالمسلم، فلا يجوز أن يتهم بما يشين من غير بينة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، ويتأكد المنع من مثل هذا في حق الزوجين؛ لما بينهما من هذه الرابطة الوثيقة.
والله أعلم.