الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك طلقت منك بحنثك في يمينك، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، وكنت جامعت زوجتك قبل انقضاء عدتها من تلك الطلقة، فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك بالجماع، وراجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.