الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحصول الرجعة بلمس امرأتك بشهوة، محل خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما إن قبلها، أو لمسها لشهوة، أو كشف فرجها، ونظر إليه، فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة.
وقال ابن حامد: فيه وجهان:
أحدهما، هو رجعة. وهذا قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأنه استمتاع يستباح بالزوجية، فحصلت الرجعة به كالوطء.
والثاني، أنه ليس برجعة؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة، ولا مهر، فلا تحصل به الرجعة، كالنظر. اهـ. المغني لابن قدامة.
أما قولك: سوف أرجعك، فهو وعد، أو مجرد نية الارتجاع، فلا تحصل بأي منهما الرجعة.
فالأحوط إذا كنت تريد مراجعة امرأتك: أن تراجعها في العدة، بقولك: راجعتك، أو راجعت زوجتي، أو نحو ذلك، وتشهد شاهدين على الرجعة.
وانظر الفتوى رقم: 110801
والله أعلم.