الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يُعافي أختكم، وننبهكم على أن منعها من الزواج مع حاجتها إليه محظور شرعًا؛ فإنه من العضل، وانظر الفتوى رقم:52230.
فأما إن امتنعت هي أو رفضت الأزواج، فلا شيء عليكم.
على أن الزواج قد يكون فيه منفعة لها؛ قال ابن قدامة في المغني -في المجنونة، وهي أسوأ حالًا من أختكم-: ...والثاني: له تزويجها إذا ظهر منها شهوة الرجال، كبيرة كانت أو صغيرة. وهو اختيار ابن حامد، وأبي الخطاب، وقول أبي حنيفة؛ لأن بها حاجة إليه لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور، وتحصيل المهر والنفقة، والعفاف، وصيانة العرض، ولا سبيل إلى إذنها، فأبيح تزويجها كالثيب مع أبيها.
وكذلك ينبغي أن يملك تزويجها إن قال أهل الطب: إن علتها تزول بتزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 276538 بخصوص حكم الإخبار بعيبها للخاطب.
والله أعلم.