الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلمة أن تتعالج عند طبيب التوليد إذا كان رجلاً مع وجود غيره من الطبيبات، ولو كنَّ غير مسلمات فيقدمن على الطبيب الرجل ولو كان مسلماً.
وذلك لأن أمراض النساء تحتاج إلى الكشف على عوراتهن، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، والضرورة هنا معدومة لوجود الطبيبات المختصات.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
10410 - والفتوى رقم:
8107.
والله أعلم.