الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتجارة هي البيع والشراء، والسلم نوع من أنواع البيع، وبالتالي فلا مانع من ممارسة الاتجار من خلال السلم، أو غيره من عقود المعاوضات المشروعة.
والمدار في صحة السلم توفر شروطه، وضوابطه، التي بينا أهمها في الفتوى رقم: 11368، فإذا توفرت تلك الشروط، صح السلم، بصرف النظر عن كون التاجر يتعامل بالتجزئة، أو بالجملة.
والله أعلم.