الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت شرطت على امرأتك في العقد أن تسكنها مع أهلك ورضيت بذلك، فلا حق لها في المطالبة بمسكن مستقل، ولا سيما إذا كنت غير قادر على ذلك، قال ابن تيمية (رحمه الله): ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لها. الاختيارات الفقهية - (1 / 541)
أما إذا لم تكن شرطت عليها السكن مع أهلك، أو كان عليها ضرر في السكن مع أهلك، فلها المطالبة بمسكن مستقل، وهجرها لك حينئذ وترك بيتك جائز حتى توفر لها مسكناً مستقلاً، وانظر الفتوى رقم: 276919، والفتوى رقم: 255364.
وإذا رفعت الزوجة الأمر للقاضي وطلبت التطليق للضرر، فيجوز للقاضي أن يطلق على الزوج عند ثبوت الضرر، إذا امتنع الزوج من التطليق، وانظر الفتوى رقم: 247972.
والله أعلم.