الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب السفن ليسوا من أهل المدينة، ولا يعرفون أسعار السوق، فينطبق عليهم ما جاء في الحديث من النهي عن تلقي الركبان؛ لما فيه من الإضرار بهم؛ حيث إن ذلك مظنة الغبن لهم؛ لجهلهم بسعر السوق، وانظر الفتوى رقم: 231817.
وأما لو كان أصحاب تلك السفن من أصحاب السوق المطلعين على أسعاره: فلا حرج في شراء السمك منهم قبل وصوله إلى السوق، أو إلى المزاد، وفي هذا جواب عن سؤالك الثالث.
أما قولك: وهل مع النهي يكون البيع باطلًا أم صحيحًا؟ فجوابه أن البيع صحيح، قال النووي: ولو تلقاهم وباعهم، ففي تحريمه وجهان، وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد. اهـ.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وكتلقي السلع، أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة، ولا يفسخ. اهـ.
والله أعلم.