الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 66643، اختلاف الفقهاء في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف، وأن منهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه.
لكن إذا كان محل المصحف غير مقابل لجهة مد الرجلين؛ كأن يكون مرتفعًا أو منخفضًا عنهما، أو تنحرف عنه الرجلان جهة اليمين أو جهة اليسار؛ فلا حرج في ذلك, جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه، إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة. اهـ.
وما يحصل لبعض المصلين من مد الرجلين جهة حاملة المصاحف أثناء السجود لا حرج فيه؛ إذ لا يقصد به الامتهان, وقد تكون القدمان لا تقابلان المصاحف.
جاء في حاشية قليوبي: ويجوز ما لا يشعر بالإهانة... ونحو مد رجله، أي وكونه خلف ظهره في نوم أو جلوس لا بقصد إهانة في ذلك، وكوضع المصحف في رف خزانة، ووضع نحو ترجيل في رف أعلى منه. انتهى
وبناء على ذلك, فلا يجب عليك إبعاد المصحف عن ظهور المصلين, ولا تقع في الكفر إذا لم تفعل ذلك.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 219502.
والله أعلم.