الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" نهى عن القزع " قال: قلت
لنافع: ما القزع قال:
يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض .
قال
النووي في شرحه للحديث:
وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة؛ إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزية والحكم في هذا شامل للصغير والكبير على السواء. قال صاحب بريقة محمودية:
(القزع هو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك منه مواضع؛ للنهي ولتقبيح الصورة ولتشبه الكفرة) إلى أن قال ( فإذا منع منه الصبي فبالأولى من البالغ). وقال أهل العلم: إن العلة في كراهة القزع أنه تشويه للخلق وتشبه بالكافرين.
وبهذا يعلم بغض الشريعة لاتباع الكافرين وتقليدهم في مثل هذه الأمور لأنها تعبير عن حبهم وموالاتهم، وهذه مسائل في غاية الخطورة وانظر الفتوى رقم
24367والله أعلم.