الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بعض أهل العلم أنّ قول الرجل أنت طالق والزوجة غائبة، كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فقد جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (شافعي): وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ رَجَعَ لِنِيَّتِهِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهِيَ غَائِبَةٌ، وَهِيَ طَالِقٌ، وَهِيَ حَاضِرَةٌ.
ومن عمل بقول من أقوال أهل العلم في المسائل المختلف فيها فلا حرج عليه، وقد أجاز بعض العلماء رجوع المقلد عن تقليد مفت إلى قول غيره ولو بعد العمل بالقول الأول، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 186941.
والله أعلم.