الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاشتراك في البطاقات التأمينية والنقاط التحفيزية، وشروط جواز ذلك في الفتوى رقم: 278992.
وعليه، فلو توفرت الضوابط الشرعية المشار إليها في الفتوى السابقة، فلا حرج عليك في الانتفاع بالبطاقة الائتمانية والنقاط الممنوحة عند استخدامها، وأما إعطاؤك البطاقة لصاحبك لينتفع بها: فالظاهر عدم جواز ذلك مادام غرضك منه كسب النقاط، حيث إن شراءه بالبطاقة وتسديده للثمن منها يعتبر قرضا، وهو يجر لك منفعة معتبرة مقصودة وهي كسب النقاط، وتلك المنفعة تعتبر زيادة مشروطة شرطاً عرفياً، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، فلولم تعط النقاط لما دفعت البطاقة إلى صاحبك، فلم تقصد وجه الله بتلك المعاملة، ولا التيسير على صاحبك، بل قصدت جمع النقاط والاستفادة منها جاء في منح الجليل عن ابن رشد قوله:... لأنه سلف الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق، فهو سلف جر نفعا، إذ لا يحل السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة الذي أسلفه خالصا لوجه الله تعالى، لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه.
والله أعلم.