الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس عليك كفارة، على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن اليمين على الماضي لا تنعقد.
قال الشوكاني في السيل الجرار: لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا في الأمور المستقبلة؛ لأن الحلف على الأمر الماضي، إن كان الحالف عالمًا بأنه على خلاف ما حلف عليه، فهي اليمين الغموس، وإن كان غير عالم، فهو اليمين اللغو، وسيأتي أنه لا كفارة فيهما. اهـ.
وقال ابن عثيمين: اليمين على الماضي ليست بيمين منعقدة، مثل لو قال: والله ما صار هذا الشيء، ثم تبين أنه قد صار، فإنه ليس عليك كفارة، بل نقول: إذا حلفت على شيء ماضٍ، فإن كنت صادقًا، فلا شيء عليك، وإن كنت كاذبًا، فعليك إثم الكذب، واليمين الكاذبة ليس فيها كفارة؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على يمين قصد عقدها على مستقبل. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 255145، 110634، 100903.
والله أعلم.