حكم من أجَّر دون علم صاحب السلعة

22-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بأخذ مساحة إعلانية، من موقع مملوك لشخص آخر، وربحت منه بواسطة تأجير تلك المساحة، فاتفقت مع صاحب الموقع فيما بعد على تأجير هذه المساحة بمقابل مادي، وهو أقل مما أربحه من المساحة الإعلانية، فهل أرد المال طبقًا لاتفاقي مع صاحب الموقع، بالقيمة الإيجارية المحددة عن الشهور التي استفدت بها من الإعلان دون علمه؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مالك الموقع لم يسامحك في هذا الاعتداء، فيلزمك مع التوبة عن المدة التي اعتديت فيها على الموقع، وأجرته بدون علم، وإذن صاحبه، أجرة المثل؛ ذلك أنك حين أجرت الموقع بدون علم صاحبه، في حكم الغاصب إذا أجّر المغصوب، فيلزمه أجرة المثل.  

 قال ابن قدامة في المغني: إذا أجّر الغاصب المغصوب, فالإجارة باطلة, على إحدى الروايات, كالبيع, ولمالكه تضمين أيهما شاء أجر مثلها. اهـ.

وأما ما اتفقتما عليه بعدُ من تأجيره إياك هذه المساحة بأجرة معلومة، فلا مانع، وإن كنت ستؤجرها أنت بأكثر مما استأجرتها به، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 149101.

والله أعلم.

www.islamweb.net