الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة حكم الدعاية والإعلان والتربح منها عموما، وخلاصة القول فيها: أنه مهما اشتملت الدعاية على محرم ـ وسيلة أو قصدا ـ فإنها لا تجوز، وذلك كالدعاية بالمحرم مثل: الصور العارية، أو الموسيقى، أو الشعارات الزائفة التي تروج الأشياء بما ليس فيها، أو الدعاية للمحرم كالتعاملات الربوية وغيرها، ومهما خلت الدعاية من المحرمات فهي من وجوه الكسب الحلال، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 275377، 273079، 206794.
وأما عن حكم رفع فلم ـ مباح المحتوى ـ ويكون مصحوبا بإعلان لأحد المواقع التجارية تتاجر أحيانا في بعض حلي النساء وملابسهم، ويكون عرضها للملابس والحلي غالبا مصحوبة بصور نسائية: فهو محل اشتباه، والظاهر أن ذلك لا يوجب التحريم، ما دام الموقع التجاري المعلن له ليس مختصا بنشر المحرم ـ كالمواقع الإباحية ونحوها ـ وليس المحرم غالبا على محتواه، فيكون الدلالة على الموقع كالدلالة على الأشياء التي يمكن أن تستخدم في المباح والمحرم، وهي لا حرج في بيعها وهبتها والدلالة عليها؛1 إلا لمن علم أنه سيستخدمها في المحرم، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى التالية أرقامها: 195087، ورقم: 242455، 212341.
والله أعلم.