الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنذر هذه المرأة من نذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، ولزومه لمن نذره، فذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ولكن يخير صاحبه بين الوفاء به، أو إخراج كفارة يمين، قياساً على اليمين، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد, ولا تجب فيه كفارة، وهو الراجح، وعليه، فهذه المرأة لا يلزمها هذا النذر.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 20047، 252136.
والله أعلم.