الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال العمل فيما هو مباح كطبيب، أو مدرس، أو نحو ذلك، فالأصل جواز العمل فيه، ولا يؤثر على الجواز ما ذكرت من كون الدولة، أو حكومتها تحارب المسلمين.
جاء في الموسوعة الفقهية: تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع الحربيين، فللمسلم، أو الذمي دخول دار الحرب بأمان للتجارة، وللحربي دخول دارنا تاجراً بأمان، وتؤخذ العشور على التجارة العابرة عند اجتياز حدود دار الإسلام، ولكن لا يجوز إمداد المحاربين بما يقويهم من السلاح، والآلات، والمواد التي يصنع منها السلاح، كما لا يجوز السماح بالاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور، والخنازير، وسائر المنكرات؛ لأنها مفاسد ممنوعة شرعاً، وتجب مقاومتها، وليس للحربي المستأمن شراء الأسلحة من بلاد الإسلام، وفيما عدا هذه القيود يجوز أن تظل حرية التجارة قائمة. انتهى.
وللفائدة حول موالاة الكافرين في منظار الشرع، انظر الفتوى رقم: 149369 لكن الإقامة في بلاد الكفر مشروطة بالقدرة على إظهار الدين، وإلا حرمت، ووجبت الهجرة.
والله أعلم.