الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا النذر المذكور من نوع النذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، كما بينا في الفتوى رقم: 20047.
فعلى القول بعدم انعقاده -وهو الراجح عندنا-: فلا يلزمك شيء أصلًا، وعليه؛ فلا حرج عليك إن دفعت خمسة آلاف ريال فقط من قيمة السيارة.
أما على القول بانعقاده: فلا يتحقق وفاؤك به إلا بشرائك للسيارة.
وحسب ما يظهر من السؤال؛ فإن أباك هو الذي سيشتري السيارة، وإنما ستساهم أنت ببعض ثمنها، وهذا لا يعد شراء منك للسيارة -فيما يظهر-، ومن ثم فلا تبرأ ذمتك بذلك، فعليك إما أن تشتري لأخيك السيارة، أو تخرج كفارة يمين؛ وحينئذ فلا بأس بأن تساهم ببعض قيمة السيارة. وانظر الفتوى رقم: 176365، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.