الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت عزمت بقلبك أن لا يدفع الحساب غيرك فهي يمين منعقدة، وتحنث إذا لم تدفع، وإذا حنثت لزمتك الكفارة، وانظر لبيان كفارة اليمين الفتوى رقم: 2053.
وأما إن لم تعقد قلبك على ذلك، وإنما تكلمت على العادة مما يجري على الألسنة في مثل هذه المواطن، فهو يمين لغو، ولا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 145463.
والله أعلم.