الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج المرأة دون ولي، فالزواج بغير ولي لا يصحّ عند جماهير العلماء، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 238207
وإذا كان ولي المرأة عاضلاً لها، يمنعها من التزوج بكفئها دون مسوّغ، فيجوز الترافع إلى القاضي ليزوجها، أو يأمر الولي بتزويجها، لكنّ بعض العلماء لم يعتبروا الولي عاضلاً، إلا إذا منع موليته من الزواج بكفئها إضراراً بها، أما إذا منعها لمسوّغ، فلا يعد عاضلاً.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته، وأبدى وجها، قُبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه. اهـ.
وبما أن رفض الولي هنا قد يكون له ما يبرره، فنرى أنه لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج من تلك الفتاة دون موافقة وليها، وراجع الفتوى رقم: 265180.
والله أعلم.