الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال أمرين:
أولهما حول كيفية تقسيم الربح: وذكرت أنه كلما زاد الربح، قلت نسبة المستثمر، ولا بأس بهذه الصورة لدى بعض المعاصرين، ما دام حصل الاتفاق عند العقد على تحديد نسبة شائعة في الربح لكل طرف.
جاء في فتاوى ندوة البركة، فتوى رقم: 4 جوابا عن السؤال: هل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب، على أنه إذا زاد الربح عن نسبة 15% مثلاً في السنة، عن رأس المال، فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب؟
الفتوى: هذا الشرط جائز شرعاً، طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة، طبقاً للنسبة الشائعة المتفق عليها، وإن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها. اهـ.
وكذلك جاء في فتوى صادرة عن الهيئة الشرعية، في بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، جوابا عن السؤال التالي: هل يجوز في عقد المضاربة، بعد تحديد نسبة ربح شائعة لكل من رب المال، والمضارب، أن ينص على أنه إن زاد الربح عن النسبة المتوقعة، فللمضارب تلك الزيادة؟
الجواب: يجوز في عقد المضاربة، أن ينص على أنه إذا زاد الربح عن النسبة المتوقعة، فللمضارب تلك الزيادة، شريطة أن يقترن بذلك تحديد نسبة مئوية شائعة، كأساس لتوزيع الربح بين الطرفين، ثم ينص على النسبة المتوقعة للربح، وأنه إذا زاد الربح عن النسبة المتوقعة، فالزيادة للمضارب، ويمكن أن ينص على تقسيم الزيادة نفسها بين الطرفين بأي نسبة يتفق عليها. اهـ.
وأما المسألة الثانية: فهي كون الشركة تتحمل نسبة من الخسارة. والأصل أن المضارب لا يضمن ما لم يتعد، أو يفرط؛ لكونه مؤتمنا. وإنما ذهب بعض العلماء إلى جواز ضمان العامل لرأس المال تبرعا، إذا وقع ذلك بعد تمام العقد، وبعد الشروع في العمل.
جاء في حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: قيل لابن زرب: أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع (أي تطوع) قابضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا التزم الضمان طائعا بعد الشروع في العمل، فما يبعد أن يلزمه. اهـ.
والله أعلم.