الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أن السائل والتاجر والمشترين، كانوا يتعاملون بهذا العقار على وجه ومقصد محرم، كما هو الشائع عند بيعه بهذه الطريقة. وعليه؛ فحكم هذا البيع هو حكم الاتجار في سائر المحرمات، فلا يجب على البائع رد ما بذله المشتري من الثمن بعد استيفاء العوض المحرم، ولا يلزم المشتريَ بذلُ ما بقي من الثمن للبائع، ولكن يلزمه التصدق به لئلا يجمع بين الانتفاع بالعوض والمعوض عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 180531.
وعلى ذلك؛ فلا يجب على السائل إرجاع الفرق المذكور إلى الزبائن، ولا يلزمه رد ثمن العلبتين إلى التاجر، ولكن ليتصدق بما بقي عنده من هذا المال، وراجع في حكم الترامادول الفتوى رقم: 278113.
والله أعلم.