الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الجمهور في هذه المسألة هو الراجح؛ لأنه تعضده الأدلة، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 5855.
فمن أقدمت على الزواج بغير ولي، كان زواجها فاسدًا، وتكون الفرقة فيه بفسخ، أو طلاق، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 210265.
فإن لم يطلق، فلترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ولا يمكنها مفارقة زوجها بغير فسخ، أو طلاق.
ولا يجوز للمسلم أو المسلمة التخير بين أقوال الفقهاء حسبما تشتهيه نفسه؛ لأن في هذا اتباعًا للهوى، وهو مذموم شرعًا، كما بينا في الفتوى رقم: 4145.
وحسب العامي أن يسأل من يثق به من العلماء، ويعمل بمقتضى فتواه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 144585، فبهذا تنضبط الأمور، وتعصم الأمة من الفساد والشرور.
والله أعلم.