الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "ما أنت زوجتي، ولا أنا زوجك" ليس صريحا في الطلاق، وإنما هو كناية تحتمل الطلاق وغيره.
قال أبو الخطاب الحنبلي –رحمه الله-: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ، نَصَّ عليهِ. الهداية على مذهب الإمام أحمد.
والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وعليه، فما دمت لم تنو الطلاق بتلك العبارة، فلم يقع بها طلاق، وإذا شككت في نيتك بها، لم يقع الطلاق أيضاً؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
والله أعلم.