الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا وضعتَ رجلك اليمنى في الإناء بنية الوضوء وأنت محدث، فإن ذلك الماء يصير مستعملا بالنسبة للرجل الأخرى، فهو طاهر غير مطهر، ولا يصح استعماله في غسل الرجل اليسرى في قول كثير من أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 97679، عن حكم حكم إدخال بعض أعضاء الوضوء بنية غسله في الإناء، والفتوى رقم: 162693، عن حكم الوضوء بغمس الأعضاء في الإناء.
ويرى بعض الفقهاء أن الماء يبقى طهورا، ويصح تطهير بقية الأعضاء به، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الزاد: فالصَّواب أن ما رُفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن العُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيهاً. اهـــ
ونرجو أن يكون لك سعة في هذا القول فيما يتعلق بوضوئك السابق، والأحوط والأبرأ لذمتك أن لا تفعله مستقبلا، وإذا أردت غسل رجلك فلا تغمسها في الإناء، ولكن صب عليها وادلكها أيضا؛ إذ بعض الفقهاء يرى وجوب الدلك، وأن الوضوء لا يصح بمجرد إمرار الماء على العضو من غير دلك، جاء في الموسوعة الفقهية: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَيُبَالِغُ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ، فَقَدْ وَرَدَ: وَيْلٌ لِلأْعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ... اهــ
والقول المفتى به عندنا أن الدلك سنة، ومع هذا فالأولى والأحوط عدم تركه محافظة على السنة، وخروجا من خلاف صحة الوضوء بتركه.
والله تعالى أعلم.