الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبنود العقد المذكورة لا يظهر لنا فيها محذور شرعي، والتصريح فيه بأن البنك يشتري العقار ليبيعه على مشتر آخر لا يضر بالعقد، المهم: أن البنك يشتري العقار لنفسه أولًا، كما ورد في الفصل الثاني: "باع الطرف الأول، وأحال تحت جميع الضمانات القانونية، والفعلية إلى الطرف الثاني..." ثم بعد تملكه للعقار، ودخوله في ملكه، وضمانه، يبيعه للطرف الثالث الآمر بالشراء، فإذا كان الذي يتم في الواقع كذلك، فلا حرج في الدخول مع البنك في تلك المعاملة.
وعند الريبة والشك يسعك الرجوع إلى الهيئة الشرعية للبنك، أو إلى العلماء الثقات المطلعين على تلك العقود، وأحوال البنك في بلدك؛ للاستفسار منهم حول تلك المعاملة، أو غيرها من المعاملات التي تود الدخول فيها مع البنك المذكور، ولمزيد من الفائدة انظر الضوابط الشرعية لجواز بيع المرابحة في الفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.