الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن بقاء العصمة الزوجية هو الأصل، وهو اليقين الذي لا ينتقل إلى خلافه إلا بيقين مثله، والقاعدة عند الفقهاء أن: "اليقين لا يزول بالشك" وهي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي ينبني عليها الفقه.
قال الأهدل الشافعي اليمني في منظومته الفرائد الفقهية في نظم القواعد الفقهية:
وبعدها اليقين لا يُزال * بالشك فاستمع لما يقالُ
ومن فروع هذه القاعدة: أن الأصل العدم، فإن كان هنالك شك في أن الزوج قد علق الطلاق أم لم يعلقه، ولم يذكره أصلا، فالأصل أنه لم يذكره ولم يعلقه، وراجعي الفتوى رقم: 118645.
وتعليق الطلاق على الماضي، يكون الطلاق فيه منجزا، فيقع، وأما إذا علقه على المستقبل، فيتوقف الأمر على حصول المعلق عليه من عدمه، فيعمل بيقين بقاء العصمة، كما سبق حتى يتبين خلافه. وتراجع الفتوى رقم: 57430.
والله أعلم.